الميرزا جواد التبريزي
274
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزارع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أوّلا . ( مسألة 63 ) : لا فرق في المؤونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفرش ونحوها ، فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا . ( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك [ 1 ] بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع ، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه . ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤونة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤونة وأخذ مقدارها ، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا . ( مسألة 65 ) : المناط في المؤونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة . ( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره [ 2 ] من الربح .